responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 259


لأنّه لم يأذن فيه » كما قال الشيخ في المبسوط [1] بعينه ، وابن إدريس أوجب على المولى بالإذن فيه [2] ، وهو لا يخلو من قوّة ، فإنّ الفرق بينهما وبين التي قبلها فيه ما فيه ، لأنّ الإذن في الإحرام إن كان يقتضي الإذن في توابعه ثبت فيهما وإلَّا انتفى فيهما ، فالفرق لا وجه له ، ويمكن تكلَّف الفرق ، فانّ القضاء في الكفّارات يجري مجرى بقية أفعال الحجّ ، لأنّها في المعنى حجّة واحدة ، والحجّ المشتمل على تلك الأفعال مأذون فيه ، فكان كما لو أذن في الإحرام فإنّه يستلزم الإذن في بقيّة الأفعال ، إذ لا يصحّ من دون ذلك ، بخلاف كفّارات ما أتى به من المحرّمات ، لأنّه لم يأذن فيها ، وليست من أجزاء الحجّ ، ولا يتوقّف صحّة الحجّ عليها .
قوله رحمه الله : « ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب ، وإن زاد عن ثمن المثل على رأي » .
أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال : لو لم يجد المأكول أو وجده بثمن يضرّه وهو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله ، وفي الغلاء بمثل ذلك لم يجب عليه ، وكذا حكم المشروب [3] .
قوله رحمه الله : « وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي » .



[1] المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم العبيد والمكاتبين . ج 1 ص 328 .
[2] السرائر : كتاب الحج باب حكم العبيد والمكاتبين . ج 1 ص 636 .
[3] المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 300 .

259

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست