responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 246


جماعة مطلقا ، وهو ظاهر قول ابن الجنيد فإنّه قال : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام جوازه في كلّ مسجد صلَّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي يصلَّى فيه الجمعة بإمام وخطبة [1] . وهو أيضا ظاهر كلام علي بن بابويه حيث قال : العلَّة في انّه لا يجوز الاعتكاف إلَّا في المساجد الأربعة انّه لا يعتكف إلَّا في مسجد جمع فيه إمام عدل [2] . ولم يذكر الجمعة ، وكذا ابنه الصدوق في المقنع [3] .
وقال السيد المرتضى في الانتصار [4] ، وابن حمزة [5] ، وابن إدريس [6] : جمعة ، وهو مذهب المفيد [7] .
قوله رحمه الله : « فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي » .
أقول : يريد إذا أكره المعتكف في رمضان المعتكفة على الجماع نهارا لزمه أربع كفّارات ، وهو قول السيد في الانتصار [8] ، والشيخ في المبسوط [9] ، وابن الجنيد [10] ،



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 580 .
[2] المصدر السابق .
[3] المقنع : باب الاعتكاف ص 66 .
[4] الانتصار : في الاعتكاف ص 72 .
[5] الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 153 .
[6] السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 422 .
[7] المقنعة : باب الاعتكاف ص 363 .
[8] الانتصار : باب الاعتكاف ص 73 .
[9] المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف . ج 1 ص 294 .
[10] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 596 .

246

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست