نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 246
جماعة مطلقا ، وهو ظاهر قول ابن الجنيد فإنّه قال : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام جوازه في كلّ مسجد صلَّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي يصلَّى فيه الجمعة بإمام وخطبة [1] . وهو أيضا ظاهر كلام علي بن بابويه حيث قال : العلَّة في انّه لا يجوز الاعتكاف إلَّا في المساجد الأربعة انّه لا يعتكف إلَّا في مسجد جمع فيه إمام عدل [2] . ولم يذكر الجمعة ، وكذا ابنه الصدوق في المقنع [3] . وقال السيد المرتضى في الانتصار [4] ، وابن حمزة [5] ، وابن إدريس [6] : جمعة ، وهو مذهب المفيد [7] . قوله رحمه الله : « فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي » . أقول : يريد إذا أكره المعتكف في رمضان المعتكفة على الجماع نهارا لزمه أربع كفّارات ، وهو قول السيد في الانتصار [8] ، والشيخ في المبسوط [9] ، وابن الجنيد [10] ،
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 580 . [2] المصدر السابق . [3] المقنع : باب الاعتكاف ص 66 . [4] الانتصار : في الاعتكاف ص 72 . [5] الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 153 . [6] السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 422 . [7] المقنعة : باب الاعتكاف ص 363 . [8] الانتصار : باب الاعتكاف ص 73 . [9] المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف . ج 1 ص 294 . [10] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 596 .
246
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 246