نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 247
وابن البرّاج [1] ، وابن حمزة [2] ، وابن إدريس [3] . وقال ابن سعيد : يلزمه كفّارتان ، ونقله عن بعض الفقهاء [4] . قوله رحمه الله : « ولو باع واشترى فالأقرب الانعقاد » . أقول : وجه القرب ما ذكرناه في البيع وقت النداء من أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد . وقال الشيخ [5] ، وابن إدريس [6] : يبطل العقد . قوله رحمه الله : « والأقرب صحّة الإتيان بيوم من النذر وآخرين من غيره » . أقول : يريد لو نذر اعتكاف ستة أيام فالأقرب أنّه يجوز أن يعتكف ثلاثة ثلاثة ستّ نوب ، كلّ نوبة تشتمل على يوم من النذر ويومين من غيره . ووجه القرب انّه فعل المنذور على وجه يصحّ ، فكان الإتيان به مجزئا . وأقول : هذا مبنيّ على جواز صوم النذر لمن عليه صوم واجب ، وقد تقدّم البحث فيه .
[1] المهذّب : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 204 . [2] الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 153 . [3] السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 426 . [4] شرائع الإسلام : كتاب الاعتكاف في أحكامه ج 1 ص 220 . [5] المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف . ج 1 ص 295 . [6] السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 426 .
247
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 247