responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 247


وابن البرّاج [1] ، وابن حمزة [2] ، وابن إدريس [3] .
وقال ابن سعيد : يلزمه كفّارتان ، ونقله عن بعض الفقهاء [4] .
قوله رحمه الله : « ولو باع واشترى فالأقرب الانعقاد » .
أقول : وجه القرب ما ذكرناه في البيع وقت النداء من أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد .
وقال الشيخ [5] ، وابن إدريس [6] : يبطل العقد .
قوله رحمه الله : « والأقرب صحّة الإتيان بيوم من النذر وآخرين من غيره » .
أقول : يريد لو نذر اعتكاف ستة أيام فالأقرب أنّه يجوز أن يعتكف ثلاثة ثلاثة ستّ نوب ، كلّ نوبة تشتمل على يوم من النذر ويومين من غيره .
ووجه القرب انّه فعل المنذور على وجه يصحّ ، فكان الإتيان به مجزئا .
وأقول : هذا مبنيّ على جواز صوم النذر لمن عليه صوم واجب ، وقد تقدّم البحث فيه .



[1] المهذّب : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 204 .
[2] الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 153 .
[3] السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 426 .
[4] شرائع الإسلام : كتاب الاعتكاف في أحكامه ج 1 ص 220 .
[5] المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل فيما يفسد الاعتكاف . ج 1 ص 295 .
[6] السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 426 .

247

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست