responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 244


ويحتمل ضعيفا عدم الإجزاء ، لأنّه يجوز الاعتكاف فسيلزم نذر الصوم ، فإنّ إيجاب المشروط يستلزم إيجاب الشرط ، وحينئذ نقول : قد تعدّد سبب الصوم بتعدّد المسبب .
قوله رحمه الله : « ولو اعتكف خمسة قيل : وجب السادس ولا يجب الخامس » .
أقول : هذا قول الشيخ [1] ، وابن الجنيد [2] .
قوله رحمه الله : « وإنّما يصحّ في أربعة مساجد :
مكَّة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي » .
أقول : لأصحابنا في هذه المسألة خمسة أقوال :
الأوّل : ما ذكره المصنّف وهو قول المرتضى [3] ، والشيخ [4] ، وأبي الصلاح [5] ، وسلَّار [6] ، وابن إدريس [7] ، واختاره ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [8] .



[1] النهاية ونكتها : باب الاعتكاف ج 1 ص 416 وفيه : « فإن صام » بدل « فإن اعتكف » .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 581 .
[3] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الاعتكاف ص 60 .
[4] النهاية ونكتها : باب الاعتكاف ج 1 ص 415 .
[5] الكافي في الفقه : فصل في صوم الاعتكاف . ص 186 .
[6] المراسم : في ذكر الاعتكاف ص 99 .
[7] السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 421 .
[8] من لا يحضره الفقيه : باب الاعتكاف ح 2089 ج 2 ص 184 .

244

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست