نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 244
ويحتمل ضعيفا عدم الإجزاء ، لأنّه يجوز الاعتكاف فسيلزم نذر الصوم ، فإنّ إيجاب المشروط يستلزم إيجاب الشرط ، وحينئذ نقول : قد تعدّد سبب الصوم بتعدّد المسبب . قوله رحمه الله : « ولو اعتكف خمسة قيل : وجب السادس ولا يجب الخامس » . أقول : هذا قول الشيخ [1] ، وابن الجنيد [2] . قوله رحمه الله : « وإنّما يصحّ في أربعة مساجد : مكَّة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي » . أقول : لأصحابنا في هذه المسألة خمسة أقوال : الأوّل : ما ذكره المصنّف وهو قول المرتضى [3] ، والشيخ [4] ، وأبي الصلاح [5] ، وسلَّار [6] ، وابن إدريس [7] ، واختاره ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [8] .
[1] النهاية ونكتها : باب الاعتكاف ج 1 ص 416 وفيه : « فإن صام » بدل « فإن اعتكف » . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 581 . [3] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الاعتكاف ص 60 . [4] النهاية ونكتها : باب الاعتكاف ج 1 ص 415 . [5] الكافي في الفقه : فصل في صوم الاعتكاف . ص 186 . [6] المراسم : في ذكر الاعتكاف ص 99 . [7] السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 421 . [8] من لا يحضره الفقيه : باب الاعتكاف ح 2089 ج 2 ص 184 .
244
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 244