responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 243


يومين ولم يكن قد اشترط فليس له أن يفسخ حتى تمضي ثلاثة أيام [1] .
وقال ابن حمزة : إن لم يشترط ومضى يومان وجب الثالث [2] .
والمرتضى رحمه الله قال في المسائل الناصرية : المندوب لا يجب عندنا بالدخول فيه ، وإذا أفسده لا يجب قضاؤه [3] ، وهو اختيار ابن إدريس [4] .
قوله رحمه الله : « والمندوب لا يجب بالشروع إلَّا أن يمضي يومان على قول » .
أقول : هذا هو المشهور .
وقال الشيخ في المبسوط : وإن لم يكن قد شرط وجب عليه الإتمام بالدخول فيه [5] ، وهذا حكيناه عنه من قبل .
قوله رحمه الله : « ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف » .
أقول : وجه القرب من أنّه ليس من شرط الاعتكاف الصوم عنه ، وإلَّا لما صحّ الاعتكاف في رمضان ، بل الشرط هو الصوم مطلقا وقد حصل .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 581 .
[2] الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 154 .
[3] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الصيام المسألة 135 ص 243 .
[4] السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 422 .
[5] المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل في حقيقة الاعتكاف وشروطه ج 1 ص 289 .

243

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست