نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 243
يومين ولم يكن قد اشترط فليس له أن يفسخ حتى تمضي ثلاثة أيام [1] . وقال ابن حمزة : إن لم يشترط ومضى يومان وجب الثالث [2] . والمرتضى رحمه الله قال في المسائل الناصرية : المندوب لا يجب عندنا بالدخول فيه ، وإذا أفسده لا يجب قضاؤه [3] ، وهو اختيار ابن إدريس [4] . قوله رحمه الله : « والمندوب لا يجب بالشروع إلَّا أن يمضي يومان على قول » . أقول : هذا هو المشهور . وقال الشيخ في المبسوط : وإن لم يكن قد شرط وجب عليه الإتمام بالدخول فيه [5] ، وهذا حكيناه عنه من قبل . قوله رحمه الله : « ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف » . أقول : وجه القرب من أنّه ليس من شرط الاعتكاف الصوم عنه ، وإلَّا لما صحّ الاعتكاف في رمضان ، بل الشرط هو الصوم مطلقا وقد حصل .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 581 . [2] الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 154 . [3] الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الصيام المسألة 135 ص 243 . [4] السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 422 . [5] المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل في حقيقة الاعتكاف وشروطه ج 1 ص 289 .
243
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 243