نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 239
الاستفصال ، والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم » . أقول : يريد أنّ اتحاد زمان رؤية الشاهدين للهلال إذا كان في ليلة واحدة غير شرط ، فلو رآه أحدهما وقت الغروب والآخر عند ذهاب الشفق قبلت ، لاتفاقهما على المقصود من رؤية الهلال في تلك الليلة . أمّا إذا تعدّد زمان الرؤية بتعدّد الشهر بأن رآه أحدهما في تلك الليلة ورأى الآخر هلال شعبان في ليلة يلزم منها أن تكون هذه الليلة أوّل رمضان وتحقّق عند الشاهدين أنّ هذه الليلة أوّل الشهر ، أو كانا أو أحدهما قد استند في أوّليّة الشهر إلى طريق آخر غير الرؤية كالجدول أو العدد أو عدّ خمسة من هلال الماضية ثمّ حضرا عند الحاكم وشهدا بأنّ هذه الليلة هي أوّل رمضان فالأقرب عند المصنّف وجوب الاستفصال ، لاحتمال استناد الشاهدين في ذلك إلى عقيدته بطريق لا يثبت بمثله الأوّليّة عند الحاكم ، فإذا استفصله الحاكم أسند الشهادة إلى الرؤية أو إلى طريق يوجب الأوّليّة عند الحاكم قبلت ، وإن أسندها إلى طريق غير موافق لمذهب الحاكم لم يسمعها . ووجه القرب فيها ظاهر . أمّا الأوّل : فلأنّها شهدا إمّا بالرؤية التي هي طريق الثبوت اتفاقا ، أو بأوّليّته على وجه يعتقد الحاكم كونه طريقا يثبت به الهلال من غير حصول قادح في شهادتهما فوجب عليه قبولها . ولأنّ وجوب قبول شهادة الشاهدين قد ثبت انّه طريق شرعي ، وأمّا عدم قبول الشهادة إذا لم يوافق رأيه وإن شهدتا بالأوّليّة فلاعتقاد الحاكم فساد ما يبني عليه الشاهد . قوله رحمه الله : « ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد » .
239
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 239