responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 238


الصحو أو الغيم ، وسواء كانا من البلد أو من خارجه ، وهو قول السيد المرتضى [1] ، والمفيد [2] ، وابن الجنيد [3] ، وابن إدريس [4] .
الثاني : قول الشيخ في النهاية : إن كان في السماء علَّة لم يثبت إلَّا بشهادة خمسين نفسا من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم تكن هناك علَّة فطلب فلم ير لم يجب الصوم إلَّا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد [5] .
الثالث : قوله في المبسوط وهو : مع وجود العلَّة من غيم أو غبار أو قتام قبل شهادة عدلين مسلمين ، وأطلق . وإن لم تكن علَّة لم تقبل إلَّا بشهادة القسامة خمسين نفسا [6] ، وأطلق .
الرابع : قول سلَّار : ويثبت بالشاهد الواحد [7] .
قوله رحمه الله : « ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدّد وتعدّد الشهران شهداء بالأولية فالأقرب وجوب »



[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في حقيقة الصوم . ص 54 .
[2] المقنعة : كتاب الصيام باب علامة أول شهر رمضان . ص 297 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم ج 3 ص 488 .
[4] السرائر : كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان . ج 1 ص 380 - 381 .
[5] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان . ج 1 ص 391 .
[6] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر علامة شهر رمضان ج 1 ص 267 .
[7] المراسم : كتاب الصوم في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص 96 .

238

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست