responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 240


أقول : ذكر جماعة من أصحابنا انّه لا عبرة بالعدد ولا بعدّ خمسة أيام من هلال السنة الماضية ، كما ذكر المصنّف في هذا الكتاب ، ويريدون بالعدد : أن تكون شهور السنة جميعا إذا غمت شهرا واحدا تامّا وآخر ناقصا إلى رمضان ، ويعدّ خمسة أيام من هلال الماضية بأن يعدّ من هلال السنة الماضية خمسة أيام وصيام اليوم الخامس .
فقول المصنّف : « لو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد » الظاهر أنّه ما أراد إلَّا الأخير - أعني عدّ خمسة أيام من هلال الماضية - لأنّه قال في مسائل خلافه عند ذكر الأقوال التي من جملتها قول الشيخ في المبسوط في آخر كلامه : ويجوز عندي العمل على هذه الرواية التي وردت بأنّه يعدّ من السنة الماضية خمسة أيام ويصوم اليوم الخامس ، لأنّه من المعلوم أنّ المشهور كلَّها لا تكون تامّة [1] .
وقال المصنّف : وقول الشيخ في المبسوط لا بأس به ، فإنّ العادة قاضية بعدم كمال شهور السنة ثلاثين ثلاثين ، فلا يجوز بناء السنة على ما يعلم انتفاؤه ، فإنّما يبنى على مجاري العادات ، والعادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة [2] .
قال : ويؤيده ما رواه عمران الزعفراني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : وإنّ السماء تنطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأيّ يوم نصوم ؟ قال : تفطر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية وصم اليوم الخامس [3] .
وقد ظهر ممّا قلناه وجه قرب ما اختاره المصنّف .



[1] مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم ج 3 ص 498 .
[2] المصدر السابق .
[3] المصدر السابق .

240

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست