responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 234


قوله رحمه الله : « فان سوّغناه - إلى قوله : - وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال » .
أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّ قضاء رمضان مستثنى لا يتناوله النذر ، فجاز صومه في أيّ وقت شاء ، لأنّ التكليف بتعيينه موكول إلى اختيار المكلَّف .
ولأنّ وجوب التأخير على خلاف الأصل ، فيكون منفيا .
ومن حيث إنّ كلّ يوم يفرض قبل شعبان يصدق عليه فيه أنّه اجتمع عليه واجبان ، أحدهما : موسّع وهو القضاء ، والآخر : مضيّق وهو صوم النذر ، فيقدّم المضيّق .
قوله رحمه الله : « وكفّارة رمضان وقضائه بعد الزوال على رأي » .
أقول : هذا عطف على التخيير .
واعلم أنّ هنا مسألتين :
الأولى : كفّارة شهر رمضان ، والمشهور أنّها مخيّرة ، كما ذهب إليه المصنّف في الكتاب ذهب إليه ابنا بابويه [1] ، والسيد [2] ، والشيخان [3] ، وابن الجنيد [4] ،



[1] المقنع : باب من أفطر أو جامع في شهر رمضان ص 60 - 61 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج 3 ص 438 .
[2] الانتصار : مسائل الصوم ص 69 .
[3] المقنعة : كتاب الصيام باب الكفّارة في اعتماد . ص 345 ، النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 397 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج 3 ص 438 .

234

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست