نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 234
قوله رحمه الله : « فان سوّغناه - إلى قوله : - وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّ قضاء رمضان مستثنى لا يتناوله النذر ، فجاز صومه في أيّ وقت شاء ، لأنّ التكليف بتعيينه موكول إلى اختيار المكلَّف . ولأنّ وجوب التأخير على خلاف الأصل ، فيكون منفيا . ومن حيث إنّ كلّ يوم يفرض قبل شعبان يصدق عليه فيه أنّه اجتمع عليه واجبان ، أحدهما : موسّع وهو القضاء ، والآخر : مضيّق وهو صوم النذر ، فيقدّم المضيّق . قوله رحمه الله : « وكفّارة رمضان وقضائه بعد الزوال على رأي » . أقول : هذا عطف على التخيير . واعلم أنّ هنا مسألتين : الأولى : كفّارة شهر رمضان ، والمشهور أنّها مخيّرة ، كما ذهب إليه المصنّف في الكتاب ذهب إليه ابنا بابويه [1] ، والسيد [2] ، والشيخان [3] ، وابن الجنيد [4] ،
[1] المقنع : باب من أفطر أو جامع في شهر رمضان ص 60 - 61 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج 3 ص 438 . [2] الانتصار : مسائل الصوم ص 69 . [3] المقنعة : كتاب الصيام باب الكفّارة في اعتماد . ص 345 ، النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 397 . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج 3 ص 438 .
234
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 234