responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 233


اختيار الشيخين [1] ، وابن بابويه [2] ، وأبي الصلاح [3] .
قوله رحمه الله : « لو قيّد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره اختيارا في رمضان إشكال أقربه ذلك ، وإلَّا دار » .
أقول : منشأ الإشكال من أنّ سفره يستلزم وجوب الإفطار ، المستلزم لوجوب القضاء ، المستلزم لترك صوم أيام تعيّن صومها للنذر فيكون حراما .
ومن أصالة الجواز ، وكون رمضان وقضاؤه مستثنيين بالأصل فلا يتناولهما النذر .
والأقرب عند المصنّف الأخير ، لما ذكره من أنّه لو حرم عليه السفر لزم الدور والتالي باطل ، فكذا المقدم .
بيان الملازمة : انّه لو حرم عليه السفر لما جاز له التقصير ، لأنّه حينئذ عاص بسفره فينتفي المانع من السفر - أعني لزوم ترك الأيام المنذورة - فلا يكون سفره حراما ، لانتفاء المقتضي لتحريمه ، فيلزمه التقصير ، لكون السفر مباحا ، فيحرم عليه ، لاستلزامه ترك المنذور ، وذلك دور .
وتوجيه الدور : انّ التحريم موقوف على وجوب التقصير ، الموقوف على الإباحة ، الموقوفة على وجوب الإتمام ، الموقوف على تحريم السفر ، فتحريم السفر موقوف على نفسه بأكثر من مرتبة واحدة . وأمّا بطلان الثاني فظاهر .



[1] المقنعة : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ص 360 ، النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ج 1 ص 406 .
[2] المقنع : باب الرجل يتطوّع بالصيام . ص 64 .
[3] الكافي في الفقه : فصل في صوم القضاء والكفّارة ص 184 .

233

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست