نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 232
وظاهر قول السيد المرتضى [1] ، وابن أبي عقيل [2] . قوله رحمه الله : « ولا يشترط خلوّ الذمّة من صوم واجب على إشكال » . أقول : يريد لا يشترط في صحّة صوم المندوب خلوّه من صوم واجب على إشكال . ينشأ من أصالة الجواز ، ولأنّه يجوز ترك صوم الواجب في ذلك اليوم ، فالصوم فيه أولى . ومن اشتغال ذمّته بصوم واجب ، فلا يصحّ فعل المندوب قبله كالصلاة . ولما رواه الحلبي في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [3] . والأوّل اختيار المرتضى [4] في بعض رسائله ، والآخر مذهبه في الجمل [5] ، وهو
[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في حكم المسافر . ص 55 - 56 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم ج 3 ص 368 . [3] تهذيب الأحكام : ب 65 قضاء شهر رمضان . ح 8 ج 4 ص 276 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 253 . [4] جوابات المسائل الرسية الأولى « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية » : ص 366 . [5] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في قضاء شهر رمضان ص 57 .
232
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 232