responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 232


وظاهر قول السيد المرتضى [1] ، وابن أبي عقيل [2] .
قوله رحمه الله : « ولا يشترط خلوّ الذمّة من صوم واجب على إشكال » .
أقول : يريد لا يشترط في صحّة صوم المندوب خلوّه من صوم واجب على إشكال .
ينشأ من أصالة الجواز ، ولأنّه يجوز ترك صوم الواجب في ذلك اليوم ، فالصوم فيه أولى .
ومن اشتغال ذمّته بصوم واجب ، فلا يصحّ فعل المندوب قبله كالصلاة .
ولما رواه الحلبي في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [3] .
والأوّل اختيار المرتضى [4] في بعض رسائله ، والآخر مذهبه في الجمل [5] ، وهو



[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في حكم المسافر . ص 55 - 56 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم ج 3 ص 368 .
[3] تهذيب الأحكام : ب 65 قضاء شهر رمضان . ح 8 ج 4 ص 276 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 253 .
[4] جوابات المسائل الرسية الأولى « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية » : ص 366 .
[5] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في قضاء شهر رمضان ص 57 .

232

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست