نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
قوله رحمه الله : « وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي ، وقيل : يشترط التبييت » . أقول : في هذه المسألة أربعة أقوال : أحدها : انّ شرط التقصير في الصوم زيادة على شرائط التقصير في الصلاة أن يخرج قبل الزوال ، فلو خرج بعده لم يجز له التقصير ، كما قد اختاره المصنّف في الكتاب ، وهو قول المفيد [1] ، وابن الجنيد [2] . الثاني : اشتراط التبييت مع الخروج قبل الزوال ، وهو ظاهر قول الشيخ في المبسوط حيث قال : إن خرج قبل الزوال وقد بيّن نيّة السفر أفطر وعليه القضاء [3] . الثالث : اشتراط النيّة [4] لا غير ، وهو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : إذا خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار وكان قد بيّت نيّته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار . وإن لم يكن قد بيّت نيّته من الليل ثمّ خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه [5] . الرابع : عدم اشتراط أحدهما ، وهو قول ابن إدريس [6] ، وقول علي بن بابويه [7] ،
[1] المقنعة : كتاب الصيام باب حكم المريض . ص 354 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم ج 3 ص 368 . [3] المبسوط : كتاب الصوم فصل في حكم المريض . ج 1 ص 284 . [4] في ج : « تبييت » . [5] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان . ج 1 ص 404 . [6] السرائر : كتاب الصيام باب حكم المسافر . ج 1 ص 392 . [7] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم ج 3 ص 368 .
231
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 231