responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 230


للحاجة عند قبر النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وجائز : وهو ما عدا ذلك [1] .
ووجه قرب ما اختاره المصنّف من الكراهيّة قول النبي صلَّى الله عليه وآله :
« ليس من البرّ الصيام في السفر » [2] وهو عامّ يدخل فيه النفل .
وقول الصادق عليه السّلام فيما رواه زرارة عنه في الصحيح : لم يكن رسول الله صلَّى الله عليه وآله يصوم في السفر [3] .
قوله رحمه الله : « وكذا في الكفّارة على إشكال ، ولا يبطل به التتابع » .
أقول : يريد لو استيقظ جنبا في أوّل نهار صامه من الكفّارة كان حكمه حكم النافلة ، والواجب غير المعيّن في عدم الانعقاد على إشكال .
ينشأ من وجوب التتابع في الكفّارة فكان كالمعيّن ولا يبطل .
ومن أنّ صوم الكفّارات لا يختصّ زمانا دون زمان ، فجرى مجرى النذر المطلق وقضاء رمضان ، فيبطل كما يبطل فيهما .
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ التتابع لا يبطل على كلّ واحد من الاحتمالين : إمّا على الأوّل فظاهر لصحّة الصوم ، وأمّا على الثاني فلأنّه عذر .



[1] الوسيلة : فصل في بيان الصوم في السفر ص 148 .
[2] من لا يحضره الفقيه : باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ح 1981 ج 2 ص 142 وفيه : « عن الصادق ( ع ) ، سنن ابن ماجة : كتاب الصيام ب 11 ما جاء في الإفطار في السفر ح 1664 و 1665 ج 1 ص 532 ، سنن النسائي : ج 4 ص 177 .
[3] تهذيب الأحكام : ب 55 الكفّارة في اعتماد . ح 66 ج 4 ص 235 - 236 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 4 ج 7 ص 143 .

230

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست