نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 229
ومن ورود الأمر للأولياء بذلك ، ولا يرد الأمر بإنشاء الفاسد ، على أنّ الشيخ أبا جعفر رحمه الله ذهب إلى أنّه لو بلغ في الأثناء وجب عليه إتمامه [1] . واحتجّ بأنّ صومه قد انعقد في أوّل النهار شرعا ، ونحن نمنع انعقاده في أوّل النهار . قوله رحمه الله : « والأقرب في المندوب الكراهية » . أقول : أقرب المذاهب عند المصنّف انّ صوم النافلة في السفر مكروه ، وهو اختيار الشيخ [2] ، وابن البرّاج [3] ، وابن إدريس [4] . وقال المفيد : لا يجوز ذلك إلَّا ثلاثة أيام للحاجة : الأربعاء والخميس والجمعة عند قبر النبي صلَّى الله عليه وآله ، وفي مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السّلام . ثمّ قال : وقد روي أحاديث في جواز التطوّع في السفر وهي أكثر ، وعليها العمل عند فقهاء العصابة ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا أخذ به من جهة الاتّباع ، ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما عدّدناه كان أولى بالحقّ [5] . وقال ابن حمزة : صوم النفل في السفر ضربان ، مستحبّ : وهو صوم ثلاثة أيام
[1] الخلاف : كتاب الصوم المسألة 57 ج 2 ص 203 . [2] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان . ج 1 ص 405 . [3] المهذّب : كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ج 1 ص 194 . [4] السرائر : كتاب الصيام باب حكم المسافر . ج 1 ص 393 . [5] المقنعة : كتاب الصيام باب حكم المسافرين في الصيام ص 350 .
229
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 229