responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 228


قوله رحمه الله : « ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ولا قضاء على رأي » .
أقول : يعني : لو نذر يوما كالخميس - مثلا - أو ثاني قدوم زيد فاتفق أحد الأيام التي يحرم صومها كالعيدين - مثلا - وجب عليه إفطاره ولم يصحّ صومه ، ففي وجوب قضائه قولان :
أحدهما : عدم وجوب القضاء ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول ابن البرّاج [1] ، وابن إدريس [2] ، وقول الشيخ في موضع من المبسوط [3] .
والآخر : وجوب القضاء ، ذهب إليه الشيخ في النهاية [4] ، وموضع آخر من المبسوط [5] ، وهو قول أبي جعفر بن بابويه [6] ، وابن حمزة [7] .
قوله رحمه الله : « وصوم الصبي المميّز صحيح على إشكال » .
أقول : منشأه من أنّ الصحّة هنا من صفات العبادات ، والصبي غير متعبّد بشيء لكونه غير مكلَّف ، فلا يوصف ما فعله بكونه صحيحا .



[1] المهذّب : كتاب الصيام باب صوم النذر ج 1 ص 198 .
[2] السرائر : كتاب الصيام باب حكم المسافر . ج 1 ص 394 .
[3] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج 1 ص 282 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب حكم المسافر . ج 1 ص 406 .
[5] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج 1 ص 281 .
[6] المقنع : باب الايمان والنذور والكفّارات ص 137 .
[7] الوسيلة : فصل في بيان النذر ص 350 .

228

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست