نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 228
قوله رحمه الله : « ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ولا قضاء على رأي » . أقول : يعني : لو نذر يوما كالخميس - مثلا - أو ثاني قدوم زيد فاتفق أحد الأيام التي يحرم صومها كالعيدين - مثلا - وجب عليه إفطاره ولم يصحّ صومه ، ففي وجوب قضائه قولان : أحدهما : عدم وجوب القضاء ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول ابن البرّاج [1] ، وابن إدريس [2] ، وقول الشيخ في موضع من المبسوط [3] . والآخر : وجوب القضاء ، ذهب إليه الشيخ في النهاية [4] ، وموضع آخر من المبسوط [5] ، وهو قول أبي جعفر بن بابويه [6] ، وابن حمزة [7] . قوله رحمه الله : « وصوم الصبي المميّز صحيح على إشكال » . أقول : منشأه من أنّ الصحّة هنا من صفات العبادات ، والصبي غير متعبّد بشيء لكونه غير مكلَّف ، فلا يوصف ما فعله بكونه صحيحا .
[1] المهذّب : كتاب الصيام باب صوم النذر ج 1 ص 198 . [2] السرائر : كتاب الصيام باب حكم المسافر . ج 1 ص 394 . [3] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج 1 ص 282 . [4] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب حكم المسافر . ج 1 ص 406 . [5] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج 1 ص 281 . [6] المقنع : باب الايمان والنذور والكفّارات ص 137 . [7] الوسيلة : فصل في بيان النذر ص 350 .
228
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 228