responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 227


أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمّ نسي أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال :
عليه قضاء الصلاة والصوم [1] .
وحكم هذه الرواية مذهب الشيخ أبي جعفر في النهاية [2] والمبسوط [3] ، وهو اختيار ابن الجنيد [4] . خلافا لابن إدريس حيث قال : يقضي الصلاة حسب [5] .
قوله رحمه الله : « يجوز الإفطار في قضاء رمضان إلى الزوال ويحرم بعده ، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان » .
أقول : يريد الأقرب اختصاص تحريم الإفطار بعد الزوال ممّا لا يتعيّن صومه بقضاء شهر رمضان خاصّة ، فلو أفطر في قضاء يوم منذور أو في نذر مطلق أو غيرهما ممّا لا يتعيّن صومه بعد الزوال لم يكن حراما ، لأنّ الصوم في ذلك اليوم غير متعيّن ، ولأصالة الجواز .
وقال علي بن بابويه : إذا قضيت رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفّارة [6] .



[1] من لا يحضره الفقيه : كتاب الصوم باب ما يجب على من أفطر . ح 1895 ج 2 ص 118 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ج 1 ص 409 .
[3] المبسوط : كتاب الصيام فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 288 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الرابع فيمن يصحّ منه الصوم ج 3 ص 483 .
[5] السرائر : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ج 1 ص 407 .
[6] نقله عنه في السرائر : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان ج 1 ص 410 .

227

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست