responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 226


قوله رحمه الله : « وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من أصالة براءة الذمّة من وجوب القضاء ، خرج منه الرجل الحر ، لتناول النصّ له فبقي ما عداه على الأصل . ومن احتمال وجوبه .
أمّا عن المرأة فلما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ، قال :
هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا تقضي عنها ، فانّ الله لم يجعله عليها ، قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : وكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ؟ ! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم [1] .
فسؤاله عليه السّلام عن برئها ، وإسقاطه الصوم عنها حيث لم تكن قد جعله الله عليها ، لكونها مريضة ، يدلّ على وجوبه مع البرء .
ولأنّ [2] تعليل السقوط بعدم البرء يدلّ على وجوبه عنده ، لوجوب انتفاء المعلول - أعني السقوط - عند انتفاء العلَّة - أعني موتها في مرضها .
وأمّا العبد فلدخوله تحت عموم يقضي عنه أكبر أولاده الذكور .
قوله رحمه الله : « ولو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية » .



[1] تهذيب الأحكام : ب 60 من أسلم في شهر رمضان ح 11 ج 4 ص 248 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 242 .
[2] في ج : « ولازم » .

226

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست