نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
قوله رحمه الله : « وفي كفّارة النذر المعيّن قولان » . أقول : أحد القولين : إنّ كفّارة النذر مطلقا كفّارة يمين ، اختاره الصدوق في المقنع فإنّه قال فيه : فإن نذر أن يصوم كلّ سبت فليس له أن يتركه إلَّا من علَّة ، فإن أفطر من غير علَّة تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين [1] . والآخر : قول الشيخين : أنّ كفّارة خلف النذر كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان صوما كان أو غيره [2] . ونقل ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصلية وعن الصدوق قولا ثالثا : وهو أنّ النذر إن كان لصوم يوم فأفطر لزمه كفّارة من أفطر يوما من رمضان ، وإلَّا فكفّارة يمين [3] . وجعله المصنّف احتمالا بخطَّه حاشية على كتاب القواعد . قوله رحمه الله : « وهل يقبل الصوم التحمّل ؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك » . أقول : الأمر كما نقل عن ظاهر فتاوى علمائنا فإنّهم أطلقوا القول بأنّه يتحمّل عنها الكفّارة ، وفسّروا الكفّارة بالخصال المشتملة على الصوم . قوله رحمه الله : « لو جامع ثمّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفّارة ، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي » .
[1] المقنع : باب الايمان والنذر والكفّارات ص 136 . [2] المقنعة : كتاب النذور والعهود ص 562 ، النهاية ونكتها : باب الكفارات ج 3 ص 66 . [3] السرائر : باب الكفّارات ج 1 ص 75 .
221
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 221