responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


قوله رحمه الله : « وفي كفّارة النذر المعيّن قولان » .
أقول : أحد القولين : إنّ كفّارة النذر مطلقا كفّارة يمين ، اختاره الصدوق في المقنع فإنّه قال فيه : فإن نذر أن يصوم كلّ سبت فليس له أن يتركه إلَّا من علَّة ، فإن أفطر من غير علَّة تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين [1] .
والآخر : قول الشيخين : أنّ كفّارة خلف النذر كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان صوما كان أو غيره [2] .
ونقل ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصلية وعن الصدوق قولا ثالثا :
وهو أنّ النذر إن كان لصوم يوم فأفطر لزمه كفّارة من أفطر يوما من رمضان ، وإلَّا فكفّارة يمين [3] . وجعله المصنّف احتمالا بخطَّه حاشية على كتاب القواعد .
قوله رحمه الله : « وهل يقبل الصوم التحمّل ؟
الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك » .
أقول : الأمر كما نقل عن ظاهر فتاوى علمائنا فإنّهم أطلقوا القول بأنّه يتحمّل عنها الكفّارة ، وفسّروا الكفّارة بالخصال المشتملة على الصوم .
قوله رحمه الله : « لو جامع ثمّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفّارة ، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي » .



[1] المقنع : باب الايمان والنذر والكفّارات ص 136 .
[2] المقنعة : كتاب النذور والعهود ص 562 ، النهاية ونكتها : باب الكفارات ج 3 ص 66 .
[3] السرائر : باب الكفّارات ج 1 ص 75 .

221

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست