responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 220


أقول : أمّا احتمال وجوب صوم تسعة أيّام فلأنّه عند العجز عن شهرين يلزمه ثمانية عشر يوما ، فعند العجز عن نصفها وهو الشهر يلزمه صوم نصف ما لزمه هناك وهو تسعة .
وأمّا احتمال لزوم ثمانية عشر فلإطلاق الأصحاب أنّه إذا عجز عن صوم شهرين يلزمه صوم ثمانية عشر يوما ، وهذا يصدق عليه أنّه عجز عن صوم الشهرين .
وأمّا احتمال السقوط فلأنّ عند العجز عن الشهرين يلزمه ثمانية عشر ، وقد صامها مع زيادة .
قوله رحمه الله : « ولو أجنب ليلا وتعذّر الماء بعد تمكَّنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال » .
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّه فرّط بترك الغسل وقت وجود الماء فيلزمه القضاء ، كالمفرط بمعاودة النوم .
ومن تسويغ التأخير إلى تضيّق الوقت وظهور العذر بفقد الماء .
قوله رحمه الله : « ويجب الثلاث بالإفطار على المحرّم على رأي » .
أقول : هذا اختيار ابن بابويه [1] ، وابن حمزة [2] . والمشهور بين الأصحاب وجوب كفّارة واحدة بالجماع وتناول المفطر من غير تفصيل .



[1] من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على من أفطر أو جامع . ذيل الحديث 1892 ج 2 ص 118 .
[2] الوسيلة : كتاب الصوم فصل في بيان أقسام الصوم ص 146 .

220

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست