responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 222


أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال : من فعل ما يوجب الكفّارة في أوّل النهار ثمّ سافر أو مرض مرضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإنّ الكفّارة لا تسقط عنه بحال [1] ، وهو اختيار ابن الجنيد [2] ، وقد بيّنا الأصل الذي تبتني عليه هذه المسألة .
قوله رحمه الله : « ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال » .
أقول : منشأه من عموم قولهم الحامل المقرّب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتتصدّقان ، وهو يتناولهما إذا خافتا على أنفسهما أوّلا .
ومن مشاركتهما للمريض في كون كلّ منهم خائفا على نفسه في حصول الضرر بالصوم فيتناولهما حكمه .
قوله رحمه الله : « ويجب الفدية في غيره رمضان إن تعيّن على إشكال » .
أقول : منشأ الاشكال انّه صوم متعيّن فيتعلَّق الفدية بإفطاره بما تقدّم كرمضان .
ومن اختصاص النصّ برمضان فيختصّ بالحكم .
قوله رحمه الله : « وهل يلحق بهما منقذ الغريق من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار ؟ الأقرب العدم » .



[1] المبسوط : كتاب الصيام فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 274 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصيام الفصل الثالث في الكفّارة ج 3 ص 452 .

222

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست