نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 219
أقول : هذا تفريع على سقوط الكفّارة ، فلو أنّ المرأة المشار إليها أعتقت عن الكفّارة التي لزمتها ظاهرا قبل حيضها ثمّ حاضت فالأقرب عند المصنّف بطلان العتق ، لأنّها إنّما أعتقت بنيّة الوجوب عن الكفّارة لا مطلقا ، وقد بيّنا عدم وجوبها عليها . قوله رحمه الله : « ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب » . أقول : لو وجب على المكلَّف شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز استغفر الله تعالى . فلو فرضنا تمكَّنه من صوم زيادة على ثمانية عشر فالوجه انّه لا يجب عليه ، لأنّ فرضه عند العجز عن الشهرين قد انتقل إلى ثمانية عشر ، فلا يجب عليه الزائد عن فرضه . وكذا لو عجز عن ثمانية عشر وقدر على صوم أقل منها فالوجه عدم وجوب ذلك القدر ، ولانتقال فرضه مع العجز عن ثمانية عشر إلى الاستغفار ، فلا يجب غيره . قوله رحمه الله : « أمّا لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور » . أقول : يريد لو كان قادرا على عدد صوم الشهرين دون وصفهما - أعني وصف التتابع - فالوجه وجوب ما قدر عليه ، وهو شهران غير متتابعين ، لأنّه كان قد وجب عليه شيئان ، أحدهما : العدد ، والآخر : الوصف ، وسقوط أحد الواجبين لا يستلزم سقوط الآخر . قوله رحمه الله : « ولو صام شهرا فعجز احتمل تسعة ، وثمانية عشر ، والسقوط » .
219
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 219