نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 218
والنسيان وما استكرهوا عليه » [1] . ومن أنّه مع التخويف مختارا للإفطار فيصدق عليه انّه أفطر مختارا فيفسد صومه ، والأوّل اختيار الشيخ في الخلاف [2] ، والثاني اختياره في المبسوط [3] . قوله رحمه الله : « لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفّارة » . أقول : هذه المسألة مبنيّة على أنّ من علم الله تعالى انتفاء حصول شرط التكليف عنه هل يحسن تكليفه أم لا ؟ المعتزلة على منعه والأشاعرة على تجويزه . فعلى الأوّل : إذا أصبحت المرأة صائمة فأفطرت عمدا ولزمتها الكفّارة ظاهرا ثمّ حصل المسقط كالحيض في أثناء النهار سقطت عنها الكفّارة ، لأنّا بيّنا أنّها لم تكن مكلَّفة بالصوم في نفس الأمر ، ووجوب الكفّارة مبنيّ على وجوب الصوم . ولمّا كان الحقّ عند المصنّف هو الأوّل على ما بيّن في أصول الفقه [4] كان الأقرب عنده سقوط الكفّارة ، خلافا للشيخ أبي جعفر [5] ، وسيأتي تتمّة البحث في ذلك إن شاء الله . قوله رحمه الله : « فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه » .
[1] من لا يحضره الفقيه : باب في من ترك الوضوء . ح 132 ج 1 ص 59 . [2] الخلاف : كتاب الصيام المسألة 46 ج 2 ص 195 . [3] المبسوط : كتاب الصيام فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 273 . [4] مبادئ الوصول إلى علم الأصول : البحث الخامس في أنّ الأمر المشروط . ص 103 - 104 . [5] شرائع الإسلام : الركن الثاني ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 194 .
218
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 218