responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 218


والنسيان وما استكرهوا عليه » [1] .
ومن أنّه مع التخويف مختارا للإفطار فيصدق عليه انّه أفطر مختارا فيفسد صومه ، والأوّل اختيار الشيخ في الخلاف [2] ، والثاني اختياره في المبسوط [3] .
قوله رحمه الله : « لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفّارة » .
أقول : هذه المسألة مبنيّة على أنّ من علم الله تعالى انتفاء حصول شرط التكليف عنه هل يحسن تكليفه أم لا ؟ المعتزلة على منعه والأشاعرة على تجويزه .
فعلى الأوّل : إذا أصبحت المرأة صائمة فأفطرت عمدا ولزمتها الكفّارة ظاهرا ثمّ حصل المسقط كالحيض في أثناء النهار سقطت عنها الكفّارة ، لأنّا بيّنا أنّها لم تكن مكلَّفة بالصوم في نفس الأمر ، ووجوب الكفّارة مبنيّ على وجوب الصوم .
ولمّا كان الحقّ عند المصنّف هو الأوّل على ما بيّن في أصول الفقه [4] كان الأقرب عنده سقوط الكفّارة ، خلافا للشيخ أبي جعفر [5] ، وسيأتي تتمّة البحث في ذلك إن شاء الله .
قوله رحمه الله : « فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه » .



[1] من لا يحضره الفقيه : باب في من ترك الوضوء . ح 132 ج 1 ص 59 .
[2] الخلاف : كتاب الصيام المسألة 46 ج 2 ص 195 .
[3] المبسوط : كتاب الصيام فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 273 .
[4] مبادئ الوصول إلى علم الأصول : البحث الخامس في أنّ الأمر المشروط . ص 103 - 104 .
[5] شرائع الإسلام : الركن الثاني ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 194 .

218

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست