responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 217


قوله رحمه الله : « والأقرب التحمّل عن الأجنبية والأمة المكرهتين » .
أقول : يريد لو أكره الصائم الأجنبية على الفجور بها أو أمته على الوطء فالأقرب أنّه يتحمّل عنها الكفّارة ، خلافا لابن إدريس حيث قال : لا يتحمّل في الصورتين [1] .
ووجه القرب ما رواه المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليه السّلام في رجل أتى امرأة وهو صائم ، فقال : إن كان قد استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت مطاوعة فعليه كفّارة وعليها كفّارة [2] . والمرأة المكرهة تتناول الجميع .
واعلم أنّ المصنّف في خلافه اختار وجوب التحمّل في الأمة استنادا إلى حديث المفضّل بن عمر ، واستشكل المزني بها من حيث إنّ الكفّارة عقوبة على الذنب وهنا أفحش ، ومن أنّ الكفّارة لتكفير الذنب وإسقاطه ، فإذا كان قويا لم يؤثر في إسقاطه [3] .
قوله رحمه الله : « أو خوّف على إشكال » .
أقول : يريد لا يفسد الصوم لو خوّف الصائم فأفطر للخوف على إشكال .
ينشأ من كونه مكرها فلا يفسد صومه ، لقوله عليه السّلام : « رفع عن أمّتي الخطأ



[1] السرائر : كتاب الصيام باب ما يجب على الصائم . ج 1 ص 386 .
[2] تهذيب الأحكام : ب 56 حكم من أفطر يوما . ح 2 ج 4 ص 215 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 37 - 38 .
[3] مختلف الشيعة : كتاب الصيام الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه ج 3 ص 430 .

217

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست