responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 216


أقول : منشأه من مشاركته للحقنة بالمائع لاشتمال كلّ منهما على وصول المائع إلى الجوف فيتساويان في الحكم ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط حيث قال : صبّ الدواء في الإحليل إذا وصل إلى جوفه يفطر ، وإن كان ناسيا لم يفطر [1] .
ومن اختصاص الحقنة بالنصّ فتختصّ بالحكم ، فلا يفسد به الصوم ، وهو اختياره في الخلاف [2] ، وهو مذهب ابن الجنيد [3] .
قوله رحمه الله : « ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار » .
أقول : وجه القرب من حيث إنّه لم يبتلعها بعد حصولها في فيه ولا ابتلع شيئا من خارج فلا يجب عليه منع جريان شيء من أعضائه إلى جوفه ، ما لم يحصل في الفم فلم يفسد صومه ، ولأصالة صحّة الصوم وعدم القضاء .
قوله رحمه الله : « ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان ، فإن قصّر في التخليل فالأقرب القضاء خاصّة » .
أقول : وجه قرب وجوب القضاء على تقدير التقصير بترك التخليل والابتلاع ، لأنّه قد دخل إلى جوفه بسبب تقصيره ، فكان كالمتبرّد بالمضمضة . وأمّا قرب عدم وجوبه على تقدير عدم التقصير فلأنّه ابتلاع من غير قصد ولا تفريط ، فكان كالناسي .



[1] المبسوط : كتاب الصيام فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 273 .
[2] الخلاف : كتاب الصيام المسألة 73 ج 2 ص 213 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصيام الفصل الثاني فيما يجب الإمساك عنه ج 3 ص 414 .

216

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست