نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 215
القضاء ، لكنهما قيّدا النظر بشهوة . وسلَّار أوجب القضاء [1] ، ولم يقيّد النظر بالشهوة . وقال المرتضى : من استدعى الماء الدافق فعليه القضاء والكفّارة وإن كان بغير جماع [2] ، وتبعه ابن البرّاج [3] . والاحتمال الثاني - وهو عدم الإفساد - مذهب ابن إدريس [4] ، وظاهر كلام الشيخ في الخلاف حيث قال فيه : إذا كرّر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة [5] ، ولم يذكر محلَّله ولا محرّمه . قوله رحمه الله : « وفي إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرّد إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حصول الابتلاع من غير قصد ، فلا يكون مفسدا كالأكل ناسيا . ومن مشاركتهما للمتمضمض للتبرّد في التفريط بالوضع في فيه المقضي إلى الابتلاع المفطر فيفسد صومه كالمتبرّد . قوله رحمه الله : « وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر » .
[1] المراسم : كتاب الصيام أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 98 . [2] الانتصار : مسائل الصوم ص 64 . [3] المهذّب : كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم . ج 1 ص 191 . [4] السرائر : كتاب الصيام باب ما يجب على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 389 . [5] الخلاف : كتاب الصيام المسألة 50 ج 2 ص 198 .
215
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 215