responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 215


القضاء ، لكنهما قيّدا النظر بشهوة . وسلَّار أوجب القضاء [1] ، ولم يقيّد النظر بالشهوة .
وقال المرتضى : من استدعى الماء الدافق فعليه القضاء والكفّارة وإن كان بغير جماع [2] ، وتبعه ابن البرّاج [3] .
والاحتمال الثاني - وهو عدم الإفساد - مذهب ابن إدريس [4] ، وظاهر كلام الشيخ في الخلاف حيث قال فيه : إذا كرّر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة [5] ، ولم يذكر محلَّله ولا محرّمه .
قوله رحمه الله : « وفي إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرّد إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من حصول الابتلاع من غير قصد ، فلا يكون مفسدا كالأكل ناسيا .
ومن مشاركتهما للمتمضمض للتبرّد في التفريط بالوضع في فيه المقضي إلى الابتلاع المفطر فيفسد صومه كالمتبرّد .
قوله رحمه الله : « وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر » .



[1] المراسم : كتاب الصيام أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 98 .
[2] الانتصار : مسائل الصوم ص 64 .
[3] المهذّب : كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم . ج 1 ص 191 .
[4] السرائر : كتاب الصيام باب ما يجب على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 389 .
[5] الخلاف : كتاب الصيام المسألة 50 ج 2 ص 198 .

215

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست