responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 214


حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السّلام [1] .
وهذا الاحتمال مذهب السيد في الانتصار [2] ، ومذهب الشيخين [3] .
قوله رحمه الله : « فيما يوجب الإفطار : وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته عليهم السّلام ، والارتماس على رأي » .
أقول : يريد على خلاف في الكذب والارتماس ، وقد ذكرناه .
قوله رحمه الله : « وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرّمة إشكال » .
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّه فعل محرّما فأنزل عقيبه وبسببه ، فكان كما لو استمنى بيده .
ومن أصالة صحّة الصوم ، وعدم وجوب القضاء والكفّارة .
واعلم أنّ الاحتمال الأوّل مذهب الشيخ في المبسوط [4] والمفيد [5] ، وأوجب عليه



[1] تهذيب الأحكام : ب 54 ما يفسد الصيام . ح 2 ج 4 ص 203 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 20 .
[2] الانتصار : مسائل الصوم ص 62 .
[3] المقنعة : كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ص 344 ، النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ج 1 ص 394 .
[4] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 .
[5] المقنعة : كتاب الصيام باب حكم الساهي والغالط في الصيام ص 359 .

214

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست