نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 213
وكونه منهيا عن فعل الارتماس لا يلزم منه بطلان صومه ، كفعل غيره من المحرّمات الذي لا يفسد الصوم . ومن قول الباقر عليه السّلام فيما رواه محمد بن مسلم عنه في الصحيح : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس [1] . وهو يدلّ بمفهومه على ثبوت الضرر بأحدها ، والضرر في الصوم إنّما يكون ببطلانه . واعلم انّ الوجه الأوّل - أعني عدم الإفساد - هو اختيار السيد المرتضى [2] ، والثاني مذهب الشيخ [3] ، مع أنّه أوجب القضاء والكفّارة ، ومذهب أبي الصلاح [4] ، لكنّه أوجب به القضاء خاصّة . وأمّا وجه النظر في الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السّلام فمن أصالة صحّة الصوم وعدم وجوب القضاء ، وهو اختيار السيد في الجمل [5] ، وابن إدريس [6] ، ويعضده الحديث السابق ، وهو قوله : لا يضرّ الصائم . إلى آخر . ومن قول أبي عبد الله عليه السّلام فيما رواه أبو بصير في الموثق عنه عليه السّلام : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ، قال : قلت : هلكنا ، قال : ليس
[1] تهذيب الأحكام : ب 54 ما يفسد الصيام . ح 51 ج 4 ص 202 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 - 19 . [2] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصوم باب فيما يفسد الصوم وينقضه ص 54 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 396 - 397 . [4] الكافي في الفقه : فصل في صوم شهر رمضان ص 183 . [5] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصوم باب فيما يفسد الصوم وينقضه ص 54 . [6] السرائر : كتاب الصيام باب حقيقة الصوم . ج 1 ص 377 .
213
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 213