نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 212
الأكل والشرب بالاتفاق فيبقى ما عداه . واعلم انّ الشيخ اختار في الجمل [1] والاقتصاد [2] فساد الصوم بالمائع ، وأوجب بها القضاء . وفي النهاية قال : يحرم بالمائعات [3] ، ولم يجب بها قضاء . واختار السيد عدم فساد الصوم بها [4] . قوله رحمه الله : « وبالجامد قول بالجواز » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية على كراهيّة [5] ، وقول كلّ من جوّز بالمائع كالسيد [6] . قوله رحمه الله : « وعن الارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وأئمته صلوات الله عليهم وفي الإفساد بهما نظر » . أقول : وجه النظر في الارتماس من أصالة براءة الذمّة ، ومن وجوب القضاء .
[1] الجمل والعقود : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 112 . [2] الاقتصاد : كتاب الصوم فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص 288 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 399 . [4] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصوم فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 54 . [5] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 399 . [6] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصوم فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 54 .
212
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 212