نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 206
أحدهما : الاكتفاء به ، لأنّه قد تعيّن بذلك الزمان فصار يكتفي فيه بنيّة القربة كغيره من أقسام النذر المعيّن . وثانيهما : عدم الاكتفاء ، لوجوب نيّة التعيين في قضاء رمضان قبل النذر ، فلا يسقط عنه ، لأصالة بقاء وجوب ما كان واجبا . قوله رحمه الله : « وفي النقل قول إلى الغروب » . أقول : هذا القول نقله الشيخ عن بعض أصحابنا في مسائل الخلاف فإنّه قال : يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا ، ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر من الروايات ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ، ولست أعرف به نصّا [1] . ويقرب منه اختيار السيد المرتضى [2] ، وابن إدريس [3] فإنّهما جوّزا تجديدها في النافلة إلى بعد الزوال . ويقرب من هذا القول قول الشيخ في المبسوط حيث قال : ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها ، إلَّا في النوافل خاصّة ، فإنّه روى بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال ، وتحقيقها انّه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما ، فأمّا إذا كان انتهاء النيّة مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال [4] .
[1] الخلاف : كتاب الصوم المسألة 6 ج 2 ص 167 . [2] الانتصار : مسائل الصوم ص 60 . [3] السرائر : كتاب الصوم باب حقيقة الصوم . ج 1 ص 373 . [4] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر النيّة . ج 1 ص 278 .
206
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 206