نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 205
كتاب الصوم قوله رحمه الله : « والنذر المعيّن على رأي » أقول : يريد به أنّ نيّة القربة في النذر المعيّن كافية كرمضان ، وهو قول ابن إدريس [1] . وقال الشيخ في الجمل [2] ، والمبسوط [3] ، والخلاف [4] : لا بدّ فيه من نيّة التعيين . قوله رحمه الله : « ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر » . أقول : هذا تفريع على ما اختاره من إجزاء نيّة القربة في النذر المعيّن ، وهو أنّه إذا نذر أن يصوم غدا قضاء عن رمضان هل يكفي فيه نيّة القربة من غير تعيين ؟ فيه وجهان :
[1] السرائر : كتاب الصوم باب حقيقة الصوم . ج 1 ص 370 . [2] الجمل والعقود : كتاب الصوم ص 109 . [3] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر النيّة ج 1 ص 277 - 279 . [4] كتاب الصوم المسألة 4 ج 2 ص 164 .
205
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 205