responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


زهرة [1] ، وسلَّار [2] .
وقال أبو الصلاح : يعتبر قيمته دينارا واحدا [3] .
قوله رحمه الله : « ويعطى من انتسب بأبيه خاصّة دون من انتسب بأمّه خاصّة على رأي » .
أقول : من كان أبوه هاشميا وأمّه غير هاشمية أعطي إجماعا ، وفي العكس قولان :
أحدهما : انّه لا يعطى ، كما اختاره المصنّف ، وهو اختيار الشيخ في كتابي النهاية [4] ، والمبسوط [5] .
والآخر : انّه يعطى ، اختاره السيد [6] ، وابن إدريس [7] ، وابن حمزة [8] .
قوله رحمه الله : « وفقر اليتيم على رأي » .
أقول : يريد انّه يشترط في استحقاق اليتيم الخمس أن يكون فقيرا . خلافا للشيخ [9] ، وابن إدريس [10] .



[1] الغنية « الجوامع الفقهية » : ص 507 .
[2] المراسم في الفقه الإمامي : كتاب الخمس ص 139 .
[3] الكافي في الفقه : فصل في الخمس ص 170 .
[4] النهاية ونكتها : باب الخمس والغنائم ج 1 ص 449 - 450 .
[5] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر قسمة الأخماس ج 1 ص 262 .
[6] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة : ص 328 .
[7] السرائر : باب قسمة الغنائم والأخماس ج 1 ص 496 .
[8] الوسيلة : كتاب الخمس ص 137 .
[9] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر قسمة الأخماس ج 1 ص 262 .
[10] السرائر : باب قسمة الغنائم والأخماس ج 1 ص 496 .

201

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست