نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 200
أقول : منشأ الاشكال من أنّه متصل بملك المالك ، فكان كما لو كان في يده يحكم له به ، وهذا مذهب الشيخ في المبسوط [1] . ومن حيث إنّه في يد المستأجر فيحكم له به قضاء لليد عند عدم البيّنة ، كالدعوى في غيره . وهو اختيار الشيخ في الخلاف [2] . قوله رحمه الله : « والنصاب على رأي » . أقول : في اعتبار النصاب في المعادن للشيخ قولان ، أحدهما : أنّه يعتبر ، كما اختاره المصنّف ذكره في النهاية [3] والمبسوط [4] ، واختاره ابن حمزة [5] . وقال في الخلاف [6] والاقتصاد [7] : لا يعتبر فيها النصاب ، وهو اختيار ابن البرّاج [8] ، وابن إدريس [9] . وأطلق الباقون الوجوب في المعادن من غير تعرّض لاعتبار النصاب وعدمه ، كالسيد المرتضى [10] ، وابن أبي عقيل [11] ، وابن الجنيد [12] ، وابن
[1] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 237 . [2] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 151 ج 2 ص 123 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج 1 ص 448 . [4] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 237 . [5] الوسيلة : كتاب الخمس ص 138 . [6] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 142 ج 2 ص 119 . [7] الاقتصاد : فصل في ذكر ما يجب الخمس ص 283 . [8] المهذّب : باب الخمس وأحكامه ج 1 ص 179 . [9] السرائر : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج 1 ص 488 - 489 . [10] الانتصار : في مسائل كتاب الخمس ص 86 . [11] نقله عنه في مختلف الشيعة : المقصد السادس في الخمس الفصل الأوّل في محلَّه ج 3 ص 318 . [12] المصدر السابق .
200
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 200