responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 200


أقول : منشأ الاشكال من أنّه متصل بملك المالك ، فكان كما لو كان في يده يحكم له به ، وهذا مذهب الشيخ في المبسوط [1] .
ومن حيث إنّه في يد المستأجر فيحكم له به قضاء لليد عند عدم البيّنة ، كالدعوى في غيره . وهو اختيار الشيخ في الخلاف [2] .
قوله رحمه الله : « والنصاب على رأي » .
أقول : في اعتبار النصاب في المعادن للشيخ قولان ، أحدهما : أنّه يعتبر ، كما اختاره المصنّف ذكره في النهاية [3] والمبسوط [4] ، واختاره ابن حمزة [5] .
وقال في الخلاف [6] والاقتصاد [7] : لا يعتبر فيها النصاب ، وهو اختيار ابن البرّاج [8] ، وابن إدريس [9] .
وأطلق الباقون الوجوب في المعادن من غير تعرّض لاعتبار النصاب وعدمه ، كالسيد المرتضى [10] ، وابن أبي عقيل [11] ، وابن الجنيد [12] ، وابن



[1] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 237 .
[2] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 151 ج 2 ص 123 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج 1 ص 448 .
[4] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 237 .
[5] الوسيلة : كتاب الخمس ص 138 .
[6] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 142 ج 2 ص 119 .
[7] الاقتصاد : فصل في ذكر ما يجب الخمس ص 283 .
[8] المهذّب : باب الخمس وأحكامه ج 1 ص 179 .
[9] السرائر : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج 1 ص 488 - 489 .
[10] الانتصار : في مسائل كتاب الخمس ص 86 .
[11] نقله عنه في مختلف الشيعة : المقصد السادس في الخمس الفصل الأوّل في محلَّه ج 3 ص 318 .
[12] المصدر السابق .

200

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست