نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 199
لأنّ المطلوب إخراج صاع من قوت من الأجناس المذكورة من غير تعيين بعضها ، وإلَّا لما جاز التخيير ، وهو باطل اتفاقا ، والمطلوب للشارع حاصل في المتنازع فكان مجزئا . قوله رحمه الله : « وما يوجد في جوف سمكة من غير احتياج إلى تعريف » . أقول : يريد انّ من جملة ما هو ملحق بما يجب فيه الخمس ما يوجد في جوف السمكة فإنّه يخرج منه الخمس ويكون الباقي للواجد ، ولا يقتصر إلى تعريف . والأقرب عند المصنّف اشتراط انتفاء أثر الإسلام ، فإنّه لو كان عليه أثر الإسلام دلّ على سبق تملَّك المسلم له من قبل ، فكان كاللقطة المفتقرة إلى التعريف . قوله رحمه الله : « ولو وجد في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة ، وإن كانت مواتا على رأي » . أقول : للشيخ رحمه الله في هذه المسألة قولان ، أحدهما في المبسوط : انّه لقطة [1] ، كما ذكره المصنّف . والثاني : انّه يخرج منه الخمس ، وهو قول ابن إدريس [2] . قوله رحمه الله : « ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكية الكنز قدّم قول المالك مع اليمين على إشكال » .
[1] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 236 . [2] السرائر : باب الخمس والغنائم ج 1 ص 487 .
199
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 199