responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 198


قوله رحمه الله : « والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة » .
أقول : وجه القرب إنّها عند الإطلاق لا تدخل تحت اسم اللبن عرفا ، وبعضها ليس لبنا حقيقة أيضا ، فلا يجوز ولا يجب إخراجها مع قصور قيمتها عن الواجب ، لأنّها حينئذ ليست الواجب ولا مع زيادتها عنه ، لأنّه لا يجب عليه في البدل دفع ما يزيد على قيمة الواجب .
قوله رحمه الله : « ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي ، والأقرب عندي الجواز مطلقا » .
أقول : منع الشيخ في المبسوط من ذلك مطلقا حيث قال فيه : لا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين ، لأنّه مخالف للخبر [1] . وجوّزه الراوندي بالقيمة السوقية [2] .
وقال في الخلاف : إذا كان العبد مشتركا بين اثنين جاز أن يختلفا في الجنس المخرج [3] .
وأمّا المصنّف فالأقرب عنده الجواز مطلقا ، أي سواء كان لمالكي عبد أو غيره ،



[1] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج 1 ص 241 .
[2] فقه القرآن : باب زكاة الفطرة ج 1 ص 253 .
[3] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 194 ج 2 ص 153 .

198

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست