نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 198
قوله رحمه الله : « والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة » . أقول : وجه القرب إنّها عند الإطلاق لا تدخل تحت اسم اللبن عرفا ، وبعضها ليس لبنا حقيقة أيضا ، فلا يجوز ولا يجب إخراجها مع قصور قيمتها عن الواجب ، لأنّها حينئذ ليست الواجب ولا مع زيادتها عنه ، لأنّه لا يجب عليه في البدل دفع ما يزيد على قيمة الواجب . قوله رحمه الله : « ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي ، والأقرب عندي الجواز مطلقا » . أقول : منع الشيخ في المبسوط من ذلك مطلقا حيث قال فيه : لا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين ، لأنّه مخالف للخبر [1] . وجوّزه الراوندي بالقيمة السوقية [2] . وقال في الخلاف : إذا كان العبد مشتركا بين اثنين جاز أن يختلفا في الجنس المخرج [3] . وأمّا المصنّف فالأقرب عنده الجواز مطلقا ، أي سواء كان لمالكي عبد أو غيره ،
[1] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج 1 ص 241 . [2] فقه القرآن : باب زكاة الفطرة ج 1 ص 253 . [3] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 194 ج 2 ص 153 .
198
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 198