responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 197


أقول : اختلف قول الأصحاب في هذه المسألة فأوجب السيد صاعا من جميع الأجناس [1] ، وهو قول المفيد [2] ، وابن الجنيد [3] ، وسلَّار [4] ، وابن البرّاج [5] ، وابن زهرة [6] ، وأبي الصلاح [7] ، وأحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف [8] .
والقول الآخر له ذكره في النهاية : صاع من جميع الأجناس ، إلَّا اللبن فأربعة أرطال [9] ، وأطلق الوزن . وقيّده في المبسوط بالمدني [10] .
وقال ابن حمزة : الواجب صاع تسعة أرطال ، إلَّا اللبن فستة أرطال [11] .
وقال ابن إدريس : الواجب صاع تسعة أرطال بالبغدادي ، إلَّا اللبن فستة بالبغدادي وأربعة بالمدني [12] . والذي يناسب اختيار المصنّف ويقرب منه من هذه الأقوال قول الشيخ في النهاية .



[1] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في زكاة الفطرة ص 80 .
[2] المقنعة : كتاب الزكاة باب كمية الفطرة ص 250 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الخامس في زكاة الفطرة ج 3 ص 282 .
[4] المراسم : كتاب الزكاة في ذكر من تجب عليه ص 135 .
[5] المهذّب : باب ما تجب فيه الفطرة ج 1 ص 175 .
[6] الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الزكاة ص 506 .
[7] الكافي في الفقه : فصل في الفطرة ص 169 .
[8] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 188 ج 2 ص 150 .
[9] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب ما يجوز إخراجه . ج 1 ص 441 .
[10] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج 1 ص 241 .
[11] الوسيلة : فصل في بيان زكاة الرؤوس ص 131 .
[12] السرائر : كتاب الزكاة باب ما يجوز إخراجه في الفطر ج 1 ص 469 .

197

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست