responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 196


الثالث : تكون أداء دائما ، وهو قول ابن إدريس [1] . والمصنّف اختار في الكتاب التفصيل وهو : أنّها مع العزل تكون أداء دائما ، ومع عدمه قضاء .
قوله رحمه الله : « ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي » .
أقول : يريد لو أخرج الفطرة من غير الحنطة أو الشعير ، حبّا [2] كان أو دقيقا أو سويقا ، أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الأقط أجزأ قيمة ، وهل يتقدّر بقدر ؟
اختياره إنّها لا تقدّر ، بل يتقدّر بالقيمة السوقية بسعر ذلك الوقت ، وهو قول أكثر أصحابنا .
وظاهر كلام الشيخ في الاستبصار يدلّ على جواز إعطاء درهم ، فإنّه لمّا أورد رواية إسحاق بن عمار - عن الصادق عليه السّلام قال : لا بأس أن يعطي قيمتها درهما - قال : هذه رواية شاذة ، والأحوط أن يعطى بقيمة الوقت قلّ ذلك أم كثر ، وهذه رخصة لو عمل الإنسان بها لم يكن مأثوما [3] .
فهذا الكلام منه يعطي تجويز إعطاء الدرهم ، وإلَّا لكان العامل بذلك مأثوما .
قوله رحمه الله : « ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي » .



[1] السرائر : كتاب الزكاة باب الوقت الذي يجب فيه . ج 1 ص 469 .
[2] في ج : « خبزا » .
[3] الاستبصار : ب 26 إخراج القيمة ح 3 وذيله ج 2 ص 50 .

196

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست