responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 195


قوله رحمه الله : « لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال » .
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ الفطرة تابعة للعيلولة ، وهي في تلك النوبة مختصّة لمن حصلت له فتختصّ بالوجوب .
ومن أنّها في الحقيقة مشتركة لوصول عوضها إلى الآخر .
قوله رحمه الله : « ثمّ إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنيّة الأداء ، وإلَّا قضاها على رأي » .
أقول : إذا أخّر المكلَّف إخراج الفطرة إلى بعد الزوال ففيه أقوال :
أحدها : أنّها تسقط مطلقا وتكون تطوّعا ، قاله المفيد [1] ، وابنا بابويه [2] ، وأبو الصلاح [3] ، وابن البرّاج [4] .
الثاني : تكون قضاء ، قاله سلَّار [5] .



[1] المقنعة : كتاب الزكاة باب وقت زكاة الفطرة ص 249 .
[2] المقنع : ب 17 الفطرة ص 67 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الفطرة ذيل الحديث 2081 ج 2 ص 182 .
[3] الكافي في الفقه : فصل في الفطرة ص 169 .
[4] المهذّب : باب في ذكر الوقت . ج 1 ص 176 .
[5] المراسم : كتاب الزكاة في ذكر من تجب عليه ص 135 ، وفيه : « كافيا » بدل « قاضيا » .

195

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست