نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 195
قوله رحمه الله : « لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال » . أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ الفطرة تابعة للعيلولة ، وهي في تلك النوبة مختصّة لمن حصلت له فتختصّ بالوجوب . ومن أنّها في الحقيقة مشتركة لوصول عوضها إلى الآخر . قوله رحمه الله : « ثمّ إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنيّة الأداء ، وإلَّا قضاها على رأي » . أقول : إذا أخّر المكلَّف إخراج الفطرة إلى بعد الزوال ففيه أقوال : أحدها : أنّها تسقط مطلقا وتكون تطوّعا ، قاله المفيد [1] ، وابنا بابويه [2] ، وأبو الصلاح [3] ، وابن البرّاج [4] . الثاني : تكون قضاء ، قاله سلَّار [5] .
[1] المقنعة : كتاب الزكاة باب وقت زكاة الفطرة ص 249 . [2] المقنع : ب 17 الفطرة ص 67 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الفطرة ذيل الحديث 2081 ج 2 ص 182 . [3] الكافي في الفقه : فصل في الفطرة ص 169 . [4] المهذّب : باب في ذكر الوقت . ج 1 ص 176 . [5] المراسم : كتاب الزكاة في ذكر من تجب عليه ص 135 ، وفيه : « كافيا » بدل « قاضيا » .
195
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 195