responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 194


قوله رحمه الله : « ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، والأقرب وجوبها عليها » .
أقول : هذا الذي اختاره المصنّف هو اختيار ابن إدريس [1] .
ووجه القرب : انّ فطرتها لم تجب على الزوج ، لأنّ وجوبها مشروط بالغنى ، فكانت الفطرة واجبة على نفسها ، لوجود المقتضي للوجوب وانتفاء المانع . أمّا الأوّل : فلأنّ المقتضي للوجوب التكليف والحرية والغنى ، والكلّ حاصل عند الهلال . وأمّا انتفاء المانع ، فلأنّ المانع من الوجوب على الزوجة إنّما هو وجوبها على زوجها ، وهو هنا منتف .
وقال الشيخ في المبسوط : لا تجب الفطرة عليها ولا على الزوج [2] .
قوله رحمه الله : « لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ ، وبدونه إشكال ، ينشأ من التحمّل والأصالة » .
أقول : قد ذكر وجه الاشكال لكن مراده إن قلنا بأنّ الزكاة واجبة في الأصل عليها وإنّما الزوج يتحمّلها أجزأ ، لأنّها أخرجت ما وجب عليها في نفس الأمر . وإن قلنا : إنّها واجبة بالأصالة على الزوج دونها لم يجز ، لأنّه مكلَّف بها ابتداء ولم يفعل ما كلَّف به ، فبقي في عهدة التكليف .



[1] السرائر : كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الفطرة ج 1 ص 468 .
[2] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج 1 ص 241 .

194

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست