نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 194
قوله رحمه الله : « ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، والأقرب وجوبها عليها » . أقول : هذا الذي اختاره المصنّف هو اختيار ابن إدريس [1] . ووجه القرب : انّ فطرتها لم تجب على الزوج ، لأنّ وجوبها مشروط بالغنى ، فكانت الفطرة واجبة على نفسها ، لوجود المقتضي للوجوب وانتفاء المانع . أمّا الأوّل : فلأنّ المقتضي للوجوب التكليف والحرية والغنى ، والكلّ حاصل عند الهلال . وأمّا انتفاء المانع ، فلأنّ المانع من الوجوب على الزوجة إنّما هو وجوبها على زوجها ، وهو هنا منتف . وقال الشيخ في المبسوط : لا تجب الفطرة عليها ولا على الزوج [2] . قوله رحمه الله : « لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ ، وبدونه إشكال ، ينشأ من التحمّل والأصالة » . أقول : قد ذكر وجه الاشكال لكن مراده إن قلنا بأنّ الزكاة واجبة في الأصل عليها وإنّما الزوج يتحمّلها أجزأ ، لأنّها أخرجت ما وجب عليها في نفس الأمر . وإن قلنا : إنّها واجبة بالأصالة على الزوج دونها لم يجز ، لأنّه مكلَّف بها ابتداء ولم يفعل ما كلَّف به ، فبقي في عهدة التكليف .
[1] السرائر : كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الفطرة ج 1 ص 468 . [2] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج 1 ص 241 .
194
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 194