نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 193
وقد ذكر وجوه المناسبات فلا نكررها [1] ، لكن نقول : لم لا يجوز أن يكون تعلَّق الزكاة بالعين أصلا بنفسه ليس محمولا على غيره فيقال : تعلَّق الزكاة بالنصاب ؟ وذلك لأنّه وإن شارك كلّ واحد من الصور في شيء فإنّه يخالفه من جهة أخرى . قوله رحمه الله : « والأقرب الوجوب على الوارث » . أقول : يريد لو مات ذو العبد المديون مع قصور التركة عن الدين وفطرة العبد فالأقرب انّ زكاة الفطرة على الوارث . ووجه القرب : انّ الفطرة تابعة للملك ، وعند المصنّف أنّ الملك قد انتقل إلى الوارث بمجرّد موت المورث . خلافا للشيخ حيث قال : لم تنتقل وهي على حكم مال الميّت [2] . وسيأتي تمام البحث فيها إن شاء الله . قوله رحمه الله : « لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبلها بعده سقطت ، وفي الوجوب على الوارث إشكال » . أقول : منشأ الاشكال من أنّ القبول هل هو كاشف عن سبب الملك أو مملَّك ؟ فان جعلناه كاشفا تبيّنا كونه غير مملوك للوارث بل للموصي له ، وإن كان مملَّكا فقد كان ملكا للورثة عند الهلال فالزكاة عليهم .
[1] في م 1 : « نذكرها » . [2] الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 179 ج 2 ص 144 .
193
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 193