نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 192
أقول : خالف الشيخ [1] ، وابنا بابويه [2] ، وابن إدريس [3] في ذلك حيث قالوا : يرثه أرباب الزكاة . قوله رحمه الله : « واجرة الكيّال والوزّان على المالك على رأي » . أقول : خالف الشيخ في موضع من المبسوط في ذلك حيث قال : واجرة الحاسب والوزّان والكاتب من سهم العاملين [4] . وقال في موضع آخر منه : قيل : فيه قولان ، أحدهما : على أرباب الأموال ، والآخر : على أرباب الصدقات . والأوّل أشبه [5] . قوله رحمه الله : « وفي تعلَّق الزكاة بعين المال احتمال الشركة » . أقول : من الحقوق ما يتعلَّق بالذمّة كالديون وقيم المتلفات وأشباهها ، ومنها ما يتعلَّق بالأعيان وإن كانت ملكا لغير أرباب الحقوق ، فمنها ما لا يشابه تعلَّق الزكاة لحقّ الشفعة ، ومنها ما يناسب تعلَّق الزكاة ، وهو ما ذكره المصنّف من الصور ،
[1] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 438 . [2] المقنع : باب العتق من الزكاة ص 52 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 252 . [3] السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 463 . [4] المبسوط : كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة . ج 1 ص 257 . [5] المبسوط : كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة ج 1 ص 256 .
192
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 192