responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 192


أقول : خالف الشيخ [1] ، وابنا بابويه [2] ، وابن إدريس [3] في ذلك حيث قالوا :
يرثه أرباب الزكاة .
قوله رحمه الله : « واجرة الكيّال والوزّان على المالك على رأي » .
أقول : خالف الشيخ في موضع من المبسوط في ذلك حيث قال : واجرة الحاسب والوزّان والكاتب من سهم العاملين [4] .
وقال في موضع آخر منه : قيل : فيه قولان ، أحدهما : على أرباب الأموال ، والآخر : على أرباب الصدقات . والأوّل أشبه [5] .
قوله رحمه الله : « وفي تعلَّق الزكاة بعين المال احتمال الشركة » .
أقول : من الحقوق ما يتعلَّق بالذمّة كالديون وقيم المتلفات وأشباهها ، ومنها ما يتعلَّق بالأعيان وإن كانت ملكا لغير أرباب الحقوق ، فمنها ما لا يشابه تعلَّق الزكاة لحقّ الشفعة ، ومنها ما يناسب تعلَّق الزكاة ، وهو ما ذكره المصنّف من الصور ،



[1] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 438 .
[2] المقنع : باب العتق من الزكاة ص 52 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 252 .
[3] السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 463 .
[4] المبسوط : كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة . ج 1 ص 257 .
[5] المبسوط : كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة ج 1 ص 256 .

192

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست