نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)
المائتين في الورق أو عشر مثقال فما زاد على العشرين من العين . أمّا من عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج أقلّ من خمسة دراهم أو نصف دينار [1] . ويقرب منه قول الشيخ في النهاية [2] . وقال علي بن بابويه : لا يجزئ من الزكاة أقلّ من نصف دينار [3] . وقال ابنه الصدوق : يجوز إعطاء الدرهمين والثلاثة ، ولا يجوز في الذهب إلَّا نصف دينار [4] . وقال ابن الجنيد : أقلَّه درهم [5] . وقال سلَّار : أقلَّه ما يجب في نصاب [6] ، وكذا ابن البرّاج [7] . قوله رحمه الله : « ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي » .
[1] لم نعثر عليه في المقنعة والظاهر انّه في الرسالة الغرية كما نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 225 . [2] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 439 . [3] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث 1599 ج 2 ص 17 . [4] المقنع : باب زكاة الذهب ص 50 ، وفيه : « ولا يجزي في الزكاة أن يعطي أقلّ من نصف دينار » ونقله عنه نصّ العبارة العلَّامة في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 226 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 226 . [6] المراسم : كتاب الزكاة في ذكر أقلّ ما يجزئ . ص 133 . [7] المهذّب : كتاب الزكاة باب المقدار . ج 1 ص 172 .
191
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 191