responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)


المائتين في الورق أو عشر مثقال فما زاد على العشرين من العين . أمّا من عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج أقلّ من خمسة دراهم أو نصف دينار [1] . ويقرب منه قول الشيخ في النهاية [2] .
وقال علي بن بابويه : لا يجزئ من الزكاة أقلّ من نصف دينار [3] .
وقال ابنه الصدوق : يجوز إعطاء الدرهمين والثلاثة ، ولا يجوز في الذهب إلَّا نصف دينار [4] .
وقال ابن الجنيد : أقلَّه درهم [5] .
وقال سلَّار : أقلَّه ما يجب في نصاب [6] ، وكذا ابن البرّاج [7] .
قوله رحمه الله : « ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي » .



[1] لم نعثر عليه في المقنعة والظاهر انّه في الرسالة الغرية كما نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 225 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 439 .
[3] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث 1599 ج 2 ص 17 .
[4] المقنع : باب زكاة الذهب ص 50 ، وفيه : « ولا يجزي في الزكاة أن يعطي أقلّ من نصف دينار » ونقله عنه نصّ العبارة العلَّامة في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 226 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 226 .
[6] المراسم : كتاب الزكاة في ذكر أقلّ ما يجزئ . ص 133 .
[7] المهذّب : كتاب الزكاة باب المقدار . ج 1 ص 172 .

191

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست