responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 190


والأقرب عند المصنّف الاكتفاء بنيّة الوكيل خاصة ، لأنّ النيّة تجب أن تكون حاصلة عند الدفع إلى الفقراء ، ولم يحصل إلَّا من الوكيل فيجزئ ، بخلاف الموكَّل الذي نوى عند الدفع إلى الوكيل لا إلى المستحق .
قوله رحمه الله : « وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم على رأي » .
أقول : خالف ابن إدريس في ذلك وقال : يجوز إعطاؤه القليل والكثير من غير حدّ ، ونقله عن السيد المرتضى في الجمل [1] .
واعلم أنّ السيد المرتضى في الجمل قال : يجوز أن يعطى من الزكاة لواحد من الفقراء القليل والكثير ، وقد روي انّه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقلّ من خمسة دراهم ، وروي أنّ الأقلّ درهم واحد [2] . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد ، وحجتنا ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط وبراءة الذمّة [3] .
واحتجاجه على الفقهاء بإجماع الطائفة على التقدير بأحد الأمرين يدلّ على اختياره لذلك ، أمّا باقي الأصحاب فالمفيد قدّره بخمسة دراهم أو نصف دينار وجوبا ، إلَّا أن يكون على المكلَّف درهم أو درهمان من النصاب الذي يزيد على



[1] السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 464 .
[2] إلى هنا انتهى ما جاء في جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في وجوه إخراج الزكاة ص 79 ، وما بعده في الانتصار .
[3] الانتصار : كتاب الزكاة ص 83 .

190

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست