نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 186
وكلام ابن أبي عقيل يشعر بجواز تعجيلها زكاة فإنّه قال : يستحبّ إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم ، فإن أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس [1] ، وهو الظاهر من كلام سلَّار أيضا فإنّه قال : وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حصول المستحق [2] . قوله رحمه الله : « أو ذكره مع اليمين على إشكال » . أقول : الإشكال في تقديم قول المالك لو ادّعى اشتراط التعجيل قولا أو تقديم قول القابض ، وليس المراد انّه جزم بتقديم قوله ، وتردّد في لزوم اليمين . ومنشأ الاشكال ما ذكره في الكتاب ، وبه استدلّ على ما ادّعيناه من قصد المصنّف . قوله رحمه الله : « ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع » . أقول : يريد أنّه لو لم يعلم الفقير . بأنّها زكاة معجّلة بأن دفع إليه زكاة ولم يعرفه بحالها وقصد المالك كونها معجّلة هل يجوز له الرجوع أم لا ؟ الأقرب عدمه ، سواء كانت باقية أو تالفة . أمّا على تقدير التلف فظاهر ، لأنّ المالك يكون حينئذ قد سلَّطه على إتلافها فلا يتعلَّق بذمّته ، إذ الإتلاف المأذون فيه لا يتعقبه ضمان .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة باب كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 237 . [2] المراسم : كتاب الزكاة ص 128 .
186
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 186