responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 186


وكلام ابن أبي عقيل يشعر بجواز تعجيلها زكاة فإنّه قال : يستحبّ إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم ، فإن أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس [1] ، وهو الظاهر من كلام سلَّار أيضا فإنّه قال : وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حصول المستحق [2] .
قوله رحمه الله : « أو ذكره مع اليمين على إشكال » .
أقول : الإشكال في تقديم قول المالك لو ادّعى اشتراط التعجيل قولا أو تقديم قول القابض ، وليس المراد انّه جزم بتقديم قوله ، وتردّد في لزوم اليمين .
ومنشأ الاشكال ما ذكره في الكتاب ، وبه استدلّ على ما ادّعيناه من قصد المصنّف .
قوله رحمه الله : « ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع » .
أقول : يريد أنّه لو لم يعلم الفقير . بأنّها زكاة معجّلة بأن دفع إليه زكاة ولم يعرفه بحالها وقصد المالك كونها معجّلة هل يجوز له الرجوع أم لا ؟ الأقرب عدمه ، سواء كانت باقية أو تالفة .
أمّا على تقدير التلف فظاهر ، لأنّ المالك يكون حينئذ قد سلَّطه على إتلافها فلا يتعلَّق بذمّته ، إذ الإتلاف المأذون فيه لا يتعقبه ضمان .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة باب كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 237 .
[2] المراسم : كتاب الزكاة ص 128 .

186

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست