نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 185
شارب خمر ولا مقيم على كبيرة منها شيئا [1] . قوله رحمه الله : « والحرية على إشكال » . أقول : منشأه من احتمال الاشتراط ، إذ العبد لا يملك شيئا ، فلا يكون له نصيب منها . ومن أنّها نوع إجارة والعبد من أهلها ، والأوّل مذهب الشيخ في المبسوط [2] . قوله رحمه الله : « ولا يكفي العزل على رأي » . أقول : يريد انّه يجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يكفي عزلها في جواز تأخيرها . خلافا للشيخ في النهاية حيث جوّز تأخيرها مع العزل ما بينه وبين شهر أو شهرين [3] . والأوّل هو اختيار المفيد [4] . قوله رحمه الله : « ولا يجوز تقديمها ، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجّلة على رأي » . أقول : هذا هو اختيار المفيد [5] ، وابني بابويه [6] .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة ج 3 ص 207 . [2] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 248 . [3] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج 1 ص 432 - 433 . [4] المقنعة : كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة . ص 239 . [5] المقنعة : كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة . ص 240 . [6] من لا يحضره الفقيه : باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث 1600 ج 2 ص 18 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 238 .
185
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 185