نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 187
وأمّا على تقدير بقائها في يد القابض فلأنّه ملكها بدفعها إليه على وجه الزكاة تملَّكا ظاهرا ، فلا يزول ملكه عنها إلَّا بسبب مزيل ، وقول المالك ليس حجّة عليه . قوله رحمه الله : « فان فرّقها المالك حينئذ أثم ، وفي الإجزاء قولان » . أقول : يريد إذا طلب الإمام الزكاة ممن وجبت عليه دفعها إليه ، فإن فرّقها حينئذ أثم إجماعا ، وهل تكون مجزية أو يجب عليه دفع عوضها إلى الإمام ؟ فيه قولان ، أحدهما : الإجزاء ، نقله المصنّف ، وابن سعيد عن بعض علمائنا [1] . وقال الشيخ رحمه الله : لا تجزئه [2] ، وهو الذي يقتضيه مذهب من أوجب حملها إلى الإمام ابتداء ، كالمفيد [3] ، وأبي الصلاح [4] ، والظاهر من كلام ابن البرّاج [5] . قوله رحمه الله : « ودعاء الإمام عند القبض على رأي » . أقول : يريد أنّه يستحبّ الإمام إذا قبض الزكاة من صاحبها أن يدعو له ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [6] ، وفي كتاب قسمة الصدقات من الخلاف [7] .
[1] شرائع الإسلام : كتاب الزكاة القول في القسم الثالث في المتولَّي للإخراج ج 1 ص 164 . [2] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 244 . [3] المقنعة : كتاب الزكاة باب وجوب إخراج . ص 252 . [4] الكافي في الفقه : فصل في جهة هذه الحقوق . ص 172 . [5] المهذّب : باب في المستحقّ للزكاة ج 1 ص 171 . [6] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 244 . [7] الخلاف : كتاب قسمة الصدقات المسألة 5 ج 2 ص 347 طبعة إسماعيليان .
187
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 187