نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 184
ابن حمزة [1] ، وابن إدريس [2] . وقال المفيد : يختصّ الأخير أي الجهاد لا غير [3] وهو قول سلَّار [4] ، واختاره الشيخ في النهاية [5] . قوله رحمه الله : « وفي اعتبار العدالة قولان » . أقول : ذهب الشيخ إلى اعتبار العدالة فيما عدا المؤلَّفة ، ذكر ذلك في الجمل [6] والنهاية [7] ، وهو الظاهر من كلام المفيد [8] ، واختاره ابن البرّاج [9] ، وابن إدريس [10] . ولم يتعرّض سلَّار وابنا بابويه لاشتراط العدالة . ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا إنّها غير شرط [11] ، واختاره المصنّف [12] في أكثر كتبه . أمّا ابن الجنيد فاعتبر مجانبة الكبائر فإنّه قال : لا يجوز إعطاء
[1] الوسيلة : كتاب الزكاة فصل في بيان من يستحقّ الزكاة ص 128 . [2] السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 457 - 458 . [3] المقنعة : كتاب الزكاة باب أصناف أهل الزكاة ص 241 . [4] المراسم : كتاب الزكاة في ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه ص 133 . [5] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 434 . [6] الجمل والعقود : كتاب الزكاة فصل في مستحقّ الزكاة ص 103 . [7] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 435 . [8] المقنعة : كتاب الزكاة باب صفة مستحقّ الزكاة . ص 242 . [9] المهذّب : باب في من المستحقّ للزكاة ج 1 ص 169 . [10] السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 459 . [11] الخلاف : كتاب قسمة الصدقات المسألة 3 ج 2 ص 347 طبعة إسماعيليان . [12] مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الثالث فيما تصرّف إليه الزكاة ج 3 ص 208 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة البحث الثاني في الأوصاف ج 1 ص 234 ، نهاية الأحكام : كتاب الزكاة المطلب الثاني في الأوصاف ج 2 ص 396 .
184
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 184