responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 184


ابن حمزة [1] ، وابن إدريس [2] .
وقال المفيد : يختصّ الأخير أي الجهاد لا غير [3] وهو قول سلَّار [4] ، واختاره الشيخ في النهاية [5] .
قوله رحمه الله : « وفي اعتبار العدالة قولان » .
أقول : ذهب الشيخ إلى اعتبار العدالة فيما عدا المؤلَّفة ، ذكر ذلك في الجمل [6] والنهاية [7] ، وهو الظاهر من كلام المفيد [8] ، واختاره ابن البرّاج [9] ، وابن إدريس [10] .
ولم يتعرّض سلَّار وابنا بابويه لاشتراط العدالة .
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا إنّها غير شرط [11] ، واختاره المصنّف [12] في أكثر كتبه . أمّا ابن الجنيد فاعتبر مجانبة الكبائر فإنّه قال : لا يجوز إعطاء



[1] الوسيلة : كتاب الزكاة فصل في بيان من يستحقّ الزكاة ص 128 .
[2] السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 457 - 458 .
[3] المقنعة : كتاب الزكاة باب أصناف أهل الزكاة ص 241 .
[4] المراسم : كتاب الزكاة في ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه ص 133 .
[5] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 434 .
[6] الجمل والعقود : كتاب الزكاة فصل في مستحقّ الزكاة ص 103 .
[7] النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 435 .
[8] المقنعة : كتاب الزكاة باب صفة مستحقّ الزكاة . ص 242 .
[9] المهذّب : باب في من المستحقّ للزكاة ج 1 ص 169 .
[10] السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 459 .
[11] الخلاف : كتاب قسمة الصدقات المسألة 3 ج 2 ص 347 طبعة إسماعيليان .
[12] مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الثالث فيما تصرّف إليه الزكاة ج 3 ص 208 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة البحث الثاني في الأوصاف ج 1 ص 234 ، نهاية الأحكام : كتاب الزكاة المطلب الثاني في الأوصاف ج 2 ص 396 .

184

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست