نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 183
أقول : الغارم إمّا أن يعلم صرف ما استدانه في المعصية أو في الطاعة أو يجهل الأمران ، ولا خلاف في منع الأوّل وإعطاء الثاني . وأمّا الثالث ففيه قولان ، أحدهما : الاستحقاق ، وهو الأقوى عند المصنّف ، لأنّه مسلم مؤمن مديون ، والأصل في تصرّفات المسلم [1] الصحة وعدم العصيان ، ولعموم قوله تعالى : « والْغارِمِينَ » [2] خرج منه ما لو علم إنفاقه في معصية بالإجماع ، فيبقى ما عداه داخلا تحت عموم النص . احتجّ الشيخ بما رواه علي بن إبراهيم - في كتاب التفسير - عن العالم صلوات الله عليه قال : والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف [3] . وأجيب بأنّ كون الغير مطيعا أو عاصيا بأفعاله غير معلوم على سبيل القطع ، وإنّما يعلم ظاهرا ، وقد بيّنا انّ الظاهر من فعل المسلم المؤمن عدم العصيان . قوله رحمه الله : « وقيل : يختصّ الأخير » . أقول : يريد انّ سبيل الله إشارة إلى « كلّ ما يتقرّب به إلى الله عزّ وجلّ » فيدخل في ذلك كلّ ما يتقرّب به إلى الله عزّ وجلّ من بناء القناطر وعمارة المساجد وغيره من معونة الحاج والزائرين وقضاء الدين عن الحيّ والميّت وجميع سبل الخير من المصالح والجهاد ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [4] والخلاف [5] ، وقول
[1] في م 1 : « المؤمن » . [2] التوبة : 60 . [3] تفسير علي بن إبراهيم : في تفسير سورة التوبة ج 1 ص 299 . [4] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 252 . [5] الخلاف : كتاب قسمة الصدقات المسألة 21 ج 2 ص 352 طبعة إسماعيليان .
183
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 183