responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 177


قوله رحمه الله : « ولو اشترى بنصاب زكاة أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي » .
أقول : خالف الشيخ رحمه الله في ذلك حيث قال : حول السلعة حول الأصل [1] .
قوله رحمه الله : « ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي » .
أقول : خالف الشيخ رحمه الله في ذلك حيث قال : يبنى على حول الأصل ولا يستأنف [2] .
قوله رحمه الله : « ولو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل وأخرجنا منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي ، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية » .
أقول : خالف في ذلك الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : ليس للعامل إخراج الزكاة إلَّا بعد القسمة ، لأنّ ربحه وقاية للمال لما لعلَّه يكون من الخسران . ثمّ قال : ولو



[1] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في مال التجارة . ج 1 ص 220 .
[2] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في مال التجارة . ج 1 ص 223 .

177

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست