responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 176


الثاني : انّه يضمّ إلى الحنطة لتساويهما في الطبع فيتساويان في الحكم .
الثالث : عدم الانضمام لكونه مخالفا للشعير في الطبع والحنطة في الصورة ، فيكون نوعا مغايرا لهما ، فلا زكاة فيه كغيره من الحبوب ، وهو اختيار المصنّف في الخلاف [1] ، وابن سعيد [2] ، عملا بأصالة براءة الذمّة السالمة عن معارضة ما يدلّ على الوجوب .
قوله رحمه الله : « وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا أو نموّا ؟ الأقرب الثاني » .
أقول : إذا سقي الغلَّة بالسيح أو ما جرى مجراه ففيه العشر ، وبالناضح وشبهه ففيه نصف العشر ، فان اجتمعا حكم للأغلب ، فهل الاعتبار بالأغلبية هنا في عدد السقي ، بمعنى انّ المرتين أو ما زاد عليهما أغلب من الواحدة مطلقا ، أو بالأكثر نموّا ، بمعنى انّ السقية الواحدة من السيح - مثلا - لو كانت أكثر نفعا من الاثنين كانت أغلب ؟ فيه وجهان :
أحدهما : انّ الإشارة بالأغلبية إلى زيادة أحدهما على عدد الآخر ، إذ هو المتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق .
والآخر : انّ الإشارة به إلى كثرة النمو ، فتكون الواحدة المشتملة على نموّ الزرع أكثر من الاثنين القاصرتين عن نفع الواحدة ، وهو الأقرب عند المصنّف ، إذ الغرض بالسقي إنّما هو النفع ، والنمو دون تعدّده من غير نفع .



[1] مختلف الشيعة : كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج 3 ص 187 .
[2] شرائع الإسلام : كتاب الزكاة في زكاة الغلَّات ج 1 ص 153 .

176

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست