نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 178
قلنا : إنّ ذلك له كان أحوط [1] . وقوله : « لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية » جواب عمّا استدلّ به الشيخ رحمه الله على منع العامل من إخراج الزكاة ، وهو قوله : « انّه وقاية للمال » بأن قال : إنّما يكون ذلك القدر المخرج وقاية لرأس المال لو لم يستحقّه الفقراء ، أمّا إذا استحقّه الفقراء فنمنع كونه وقاية للمال حينئذ لأنّ استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية ، والفقراء قد استحقّوه . قوله رحمه الله : « والأقرب انّه لا منافاة بين الاستحقاق والوقاية فيضمن العامل الزكاة لو تمّ بها المال » . أقول : هذا تأكيد لجواز إخراج العامل الزكاة من حصته . وتقريره أن يقال : ولئن سلَّمنا أنّ هذا الربح وقاية للمال فالأقرب أنّه لا منافاة بينه وبين استحقاق الفقراء له ، وذلك بأن نقول : متى أخرج العامل الزكاة ثمّ خسر المال بحيث لا يتمّ إلَّا بذلك القدر أو ببعضه كان ذلك القدر الذي يتمّ به المال ممّا أخرجه العامل مضمونا عليه ، وعندي فيه نظر ، لأنّ تجويز إخراج العامل من حصّته يتضمّن خطرا على مال المالك لإمكان الخسران ، فيكون العامل معسرا عن ضمان المخرج فيؤدي إلى ضياع مال المالك ، وهو غير جائز . قوله رحمه الله : « ولو اشترى معلوفة للتجارة
[1] المبسوط : كتاب الزكاة فصل في مال التجارة ج 1 ص 224 .
178
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : السيد عميد الدين الأعرج جلد : 1 صفحه : 178